الاستدلال للحنفية من هذا الحديث على الكراهة في الصلاة عليه فيه أصلًا، لأن الممتنع عندهم إنما هو إدخاله المسجد، لا مجرد الصلاة عليه فيه (?).
العاشر: أن سنَّة تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (?). وفي رواية
باطلة أنه كبر عليه خمسًا نبه على بطلانها الجوزقاني (?) في موضوعاته.
قال القاضي عياض (?): وكان - عليه الصلاة والسلام - يكبر أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا وثبت [على] (?) أربع حتى توفي (?).