النجاشي (?).
وقال ابن حبان (?): من أصحابنا: إنما تجوز الصلاة عليه إذا كان في جهة القبلة فقط إما إذا كان وراءه بحيث إذا استقبلها استدبره. وإذا استقبله استدبرها لم تصح الصلاة عليه.
قال المحب الطبري في "أحكامه": ولم أقف على هذا (?) لغيره واحترزت بقولي أولًا [الغائب] (?) عن البلد عما إذا كان في البلد غائبًا عن موضع الصلاة فإنه لا يجوز أن يصلى عليه على الأصح حتى يحضر عنده، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل على حاضر في البلد إلَّا بحضرته، ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب.