عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها، قال الأصمعي: وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه.

الرابع: خص النبي - صلى الله عليه وسلم - (الأعقاب) بالعقاب بالنار؛ لأنها التي لم تغسل غالبًا، وقيل: أراد صاحب الأعقاب، فحذف المضاف؛ لأنهم كانوا [لا] (?) يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء (?).

الخامس: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه عليه السلام رأى أقوامًا وأعقابهم تلوح فقال ذلك (?).

السادس: الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون للعهد [فيختص] (?) الذكر بتلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء، ويحتمل أن تكون للجنس فلا تختص بها، بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تعم بالمطهر، وهو الأظهر؛ لأن الأول فيه تخصيص العموم [بسببه] (?) ولا يجوز أن يكون للعموم المطلق في كل الأقدام ومسحها، بل يكون [للعموم] (?) المطلق فيها يراد بالتضمين بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.

السابع: في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015