أبي بكرة أيضًا. وبه قال الشافعي والحسن البصري.
وادعى الطحاوي أنه منسوخ فقال: هذا كان في أول الإِسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ [ذلك] (?) وهذه دعوى منه. وأين الدليل على النسخ.
خاتمة: من أنواع صلاة الخوف صلاة المسايفة وهو إذا التحم القتال [أو] (?) يشتد الخوف. فيصلي كيف أمكن راكبًا. وماشيًا ويعذر في ترك القبلة والأعمال الكثيرة لحاجة. وهو قول ابن عمر وبه أخذ مالك والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وعامة العلماء. ويشهد له قوله -تعالى-: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (?).
قال بعض العلماء: بحسب ما يتمكن منه.
وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة يومئ بها إيماءً.
وقال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتين حيث كان وجهه.
وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إيماء صلى سجدة. فإن لم يقدر فتكبيرة.