واختلف الفقهاء فيه: وليس في الحديث دلالة على أحد المذهبين. وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه.

وإذا قلنا: إنه ينتظرها قائمًا فلا يصح عندنا أنه يقرأ. وعند المالكية أربعة أقوال:

- يقرأ.

- يسبِّح.

- يسكت.

- التخيير.

وقال بعض متأخريهم: إن كانت القراءة بالفاتحة خاصَّة سبح ولم يقرأ، لأنه لو قرأ لم تدرك الطائفة الأخرى قراءته وإلَّا قرأ. قال الشيخ تقي الدين (?): ومقتضى الحديث أيضًا أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها، مع بقاء صلاة الإِمام. وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. لكن فيها [ترجيح] (?) من جهة المعنى، لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو، وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة، وتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة.

وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في الصلاة، فلا يتوفر المقصود من الحراسة. وربما أدى إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة، ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة، وليس بمحذور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015