الرابع عشر: شرعية صلاتها لكسوف الشمس في جماعة، وقد سلف ذلك في الحديث الذي قبله أيضًا مع ما فيه من الخلاف وجه
الدلالة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا" [من] (?) بعد ذكرهما من غير تفصيل في جماعة أو فرادى، وقد فعلها - عليه الصلاة والسلام - في جماعة في كسوف الشمس، فدل على أن كسوف القمر كذلك، وقد روى الشافعي عن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس أمير بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان. فلما فرغ ركب وخطبنا، وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بنا (?) وتقدم في أول الباب أنه - عليه الصلاة والسلام - صلَّى له أيضًا.
الخامس عشر: فيه جواز فعلها وقت الكراهة وغيرها عند رؤية الكسوف أي وقت كان، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بهما إذا
رأوا كسوفهما وهو عام في كل وقت، وهو مذهب الشافعي (?) وغيره.
واختلف مذهب مالك (?) في ذلك، فظاهر مذهبه: أنها لا تفعل إلَّا بعد جواز النافلة إلى الزوال: كالعيدين والاستسقاء على المشهور فيه عندهم.
وعن مالك أيضًا أنها تصلى للغروب.