وفي لفظ: "فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات".
الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهًا:
الأول: فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس وهي لغة ثابتة كما تقدم.
الثاني: فيه المبادرة بالصلاة عند الكسوف لقولها "فصلى" بالفاء التعقيبية، وشرعية صلاة الكسوف جماعة وهو مذهب الجمهور، كما أسلفته في الحديث الأول.
الثالث: فيه شرعية طول القيام فيها، ولم يُذكر في الحديث حد لطوله، لكن قال أصحابنا وغيرهم: يطول القيام الأول نحوًا من سورة البقرة، لحديث ابن عباس في الصحيح (?) فإن فيه تقدير [القيام بنحو قدر سورة البقرة، وأن الثاني دونه، وأن] (?) القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول وكذا الباقي.