في ذلك في حق من يمكنه إدراك [(?)] الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] (?) سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم.

ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا.

وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه (?).

وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] (?) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام

والمأموم والمنفرد (?).

لكن اختلفوا في عدده.

فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (?) وعمرو بن ......................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015