في ذلك في حق من يمكنه إدراك [(?)] الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] (?) سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم.
ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا.
وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه (?).
وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] (?) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام
والمأموم والمنفرد (?).
لكن اختلفوا في عدده.
فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (?) وعمرو بن ......................