المعروف في جمع قرط كجرح وجرحه، ويقال: في جمعه قراط كرمح ورماح، وقيل: في جمع قرط قروط، حكاه القرطبي (?).
قال القاضي: ولا يبعد صحة أقرطة، ويكون جمع الجمع أي يكون أقرطة جمع قراط، لا سيما وقد صح في الحديث.
الحادي والثلاثون: قد يستأنس بما ذكرناه من تفسير القرط لمسألة مهمة، وهي تنقيب الأذان، وفيها اختلاف للعلماء.
قال الغزالي: هو حرام لأنه جرح لم تَدْعُ الحاجةُ إليه، وبالغ فيه مبالغة شديدة. قال إلَّا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة، ولم يبلغنا. لكنه قال في "بسيطه"، في زكاة النقدين: وأما ما يختص بالنساء، فالتحلي للأزواج جائز لهن في [المعاصم] (?) والمخانق والأذان، وما يعتاد فيه من السوار، والخلخال، وغيره.
فقوله: والأذان فيه مخالفة لما ذكره في "الإِحياء".
وقال صاحب "الرعاية" (?) الحنبلي: يجوز ثقب أذن الصبية للزينة، ويكره ثقب أذن الصبي.
وقال قاضي خان الحنفي في "فتاويه": لا بأس بتثقيب أذن الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.