قائمًا لمن أطاقه.

وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا والقيام ليس بواجب.

وقال مالك: هو واجب [لو] (?) تركه أساء وصحت الجمعة.

والذي ذهب إليه الشافعي اشتراطه وفي دليله من النظر ما ذكرنا في المسألة الأولى (?).

الثالثة: اشتراط الجلوس بينهما وأنه فرض من فروضها.

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي.

وقال مالك: وأبو حنيفة، والجمهور: الجلوس بينهما سنة ليس بواجب ولا شرط.

قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط، وفي دليل الاشتراط والفرضية من النظر ما سلف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015