النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما"، ولم يذكر الحميدي في "جَمْعِه بين الصحيحين" غير ذلك، نعم لفظ النسائي: "كان يخطب الخطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس"، وهو قريب من لفظ المصنف، ورواه الدارقطني (?) بلفظ المصنف [سواء] (?).
الرابع: الخطبة بضم الخاء: الكلام المؤلَّف المتضمِّن وعظًا وإبلاغًا.
يقال: خطب -بضم الطاء- خِطابةً -بكسر- الخاء (?).
الخامس: في الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة.
الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين.
قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء.
وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن مالك: أنها تصح بلا خطبة.
وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة (?) فإن