الثالث عشر. قد يستنبط منه أن تحية المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب المباحة لا تُكره في وقت من الأوقات وكذلك كل [ذات] (?) سبب واجب، كقضاء فائتة ونحوه، لأنها لو سقطت في حال من الأحوال لكان حال استماع الخطبة أولى بالسقوط، فلما لم تترك في حال هو واجب وتركه محرم على ما فيه من الخلاف، وقطعت الخطبة من أجله وأَمره بالفعل بعد أن قعد

لجهله بالحكم، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات، وباقي الصلوات ذوات الأسباب تقاس عليها.

خاتمة: روى ابنُ حبان (?) في صحيحه: أَنَّ هذا الداخل قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - صلِّ ركعتين في الجمعة الثانية والثالثة أيضًا فليتأمل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015