ثم اعتذروا عن حديث سُليك بأنه مخصوص (?) به، لأنه كان فقيرًا فأريد قيامه لتستشرف فيه العيون، وتتصدق عليه، وأيدوا ذلك

بأمره - عليه الصلاة والسلام - بالقيام لهما بعد جلوسه لأن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد تم، وبأن الحديث المذكور خبر واحد، والمالكية تقدم عمل أهل المدينة عليه، ويرون العمل به أولى من خبر الواحد (?)، والحنفية ترده فيما تعم [به] (?) البلوى.

والجواب عن ذلك: أن التخصيص خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم [في] (?) قوله "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب" (?) فإنه تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل، والأمر بهما للداخل مستثنى من عموم الأمر بالإِنصات للخطبة، ومذهب المالكية والحنفية في رد خبر الواحد بما سلف محل الخوض فيه كتب الأصول، وقد تَأَوَّلوا هذا العموم أيضًا بتأويل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015