الثامن عشر: فيه أيضًا أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة كما سلف، لأن النزول [عن] (?) المنبر [والصعود] (?) تكرر فجملته كثيرة وأفراده متفرقة كل واحد منها [قليل] (?).

التاسع عشر: فيه أيضًا جواز صلاة الإِمام على موضع أعلى من وضع المأمومين لقصد التعليم بِلاَ كراهة، بل هو مستحب. وكذلك

حكم ارتفاع المأموم على الإِمام لا لقصد إعلام المأمومين بصلاة الإِمام، وإن لم يقصد شيئًا من ذلك فهو مكروه، وزاد [أصحاب

مالك إِنْ قصد بذلك [التكبر] (?) تبطل صلاته، وأجازوا الارتفاع اليسير كعظم] (?) الذراع ونحوه.

[و] (?) قال الشيخ تقي الدين (?): من أراد أن يجيز الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد

الأصل بوصف معتبر [تقتضى] (?) المناسبة اعتباره.

وقال القرطبي (?): استدل أحمد بهذا الحديث على الجواز،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015