وكذلك يدل على أن من باع واشترى بغش وخلابة أو ربًا [بحيلة] (?) فإنَّه محظور في حق الدين، فأما طلاق السكران فلا يدخل فيه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلَّا أن يكون [ذلك] (?) بلفظ كناية.

وقال قوم: إن الاستدلال بهذا الحديث في غير العبادات لا يجوز لأنَّه غير ما قصد به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015