كذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا قول ابن عباس وطائفة، ومنهم من قال: لا يصح فرض الصلاة قبل الإِسراء وإنما [كان] (?) ليلة الإِسراء (?)، ثم زيد بعد الهجرة