تنبيه: قوله "إذا كان على ظهر سير" فيه دليل على جواز الجمع بمجرد السفر، وإن لم يَجِد به، ولا خاف فوات أمر.
[قال القاضي: واختلف عن مالك على القول بالجمع، هل يجوز بمجرد السفر] (?)، أو حتى يَجِدَّ به السيرُ، أو حتى يخاف فوات أمر، قال: وباشتراط جد السير قاله الليث، والثوري، وباشتراط الضرر، قاله الأوزاعي، وبمجرد السفر، قاله الجمهور من [الخلف] (?).
تنبيه: هذا الجمع يختص بالسفر الطويل وهو مرحلتان سير الأثقال على الأصح (?).