الصلاة والسلام - للذكر يرفع الصوت من غير نكير منه، لأن هذه الحالة تدل على [علمه] (?) بها، فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه، وتأكيد التكبير من الذكر. وقد قال ابن حبيب (?) في "الواضحة": كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا، ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس.
وعن مالك (?) أنه مُحْدَثُ، وقد استحبه جماعة من السلف، واستحبه من المتأخرين ابنُ حزم (?) الظاهري وغيره.
وعن المدونة: وجائز التكبيرُ في الرباط والحرس ورفع الصوت به بالليل والنهار وأكره التطريب.
وفي الموطأ (?): أن عمر كان إذا رَمَى الجِمَارَ كَبَّر، وكبَّر الناس معه، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت.
قال: والتكبير أيضًا مشروع في الأعياد.
قال الطبري (?): في هذا الحديث الإِبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه.