الآخر: "منها ركعتي الفجر" وعنها في البخاري: "أن صلاته بالليل سبع أو تسع" يقتضي كل ذلك عدم التكرار والدوام. وفي الصحيحين (?) من حديث ابن عباس: "أن صلاته بالليل ثلاث عشرة [ركعة] (?) وركعتين بعد الفجر"، سنة الفجر. وفي حديث زيد بن خالد: أنه - عليه الصلاة والسلام - "صلى ركعتين خفيفتين، ثم طويلتين" وذكر الحديث. وقال في آخره: [فتلك ثلاث] (?) عشرة" (?).