والبيهقي] (?)، وهذه الرواية رافعة لحصر [رواية] (?) الصحيحين [وتحمل على أنها جواب لمن خص الليل بالذكر] (?)، وحديث عائشة الآتي يدل على عدم انحصار صلاة الليل في ذلك.

السابع: هذا الحديث عند الشافعي محمول على الأفضل، فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز، وكذا إذا تطوع بركعة واحدة،

وخالف مالك فيهما وأبو حنيفة في الثاني عملًا بظاهر هذا الحديث، وهذا أولى من الاستدلال بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب، فإنه ضعيف.

وذكر بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الشيخ تقي الدين أنه لو تطوع بأزيد من ركعتين شفعًا أو وترًا فلا يزيد على تشهدين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015