وأما السنة: فأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير نية ولو وجبت لذكرت.

والجواب: عن مثل هذا ما سلف في الآية، ومن تلك الأحاديث حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال لها. "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت" (?).

والجواب عنه: أن السؤال كان عن نقض الضفائر فقط.

وأما القياس فمن أوجه:

الأول: إزالة النجاسة.

الثاني: ستر العورة.

الثالث: غسل الكتابية عن الحيض لتحل للمسلم.

والجواب عن الأول: أنها من باب التروك ومن هنا تعلم أنه لا يشترط النية في ترك المعاصي، نعم إن نوى بإزالتها القربة لاداء

الصلوات ونحو ذلك أثيب، وكذا إذا خطر بباله معصية فكف نفسه عنها لله تعالى أثيب على ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015