واختار الطحاوي، والحليمي: وجوب الصلاة عليه كلما ذكر.
وقال الشافعي وأحمد: هي [واجبة] (?) في التشهد الأخير عقبه قبل السلام. وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله - رضي الله عنهما -. وهو [قول] (?) الشعبي، وقد نسب الشافعي جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة الإِجماع منهم
وقال ابن الصلاح: هو كالمنفرد بذلك، وهو غير صحيح. فإن الشعبي تابعي صغير، وهو من الفقهاء المعتد بقولهم، وخلافه ليس
معه إجماع، كيف وهو منقول عن عمر وابنه.
قال البيهقي: [وروي] (?) معناه عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين.
[وقال إسحاق: إن تركها عمدًا بطلت أو سهوًا فلا] (?)، وجعل من نسب الشافعي إلى مخالفة الإِجماع في ذلك أن قول أحمد
وإسحاق في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي لا استقلالًا، لكن الظاهر أن الشعبي تقدمهما بذلك، وقد حكاه