وذكر صاحب (البيان والتقريب): أنه يكره الدعاء عندهم في ستة مواضع: بعد [الإِحرام] (?) وقبل القراءة، وفي الركوع (?)، وفي

الجلوس قبل التشهد، وفي أثناء الجلوس الأول على المشهور، وفي أثناء الفاتحة أو السورة (?).

الحادي والعشرون: فيه الأمر بالتشهد، وقد اختلف العلماء في وجوبه، كما سلف إيضاحه في الحديث الثاني من باب صفة صلاة

النبي - صلى الله عليه وسلم - فراجعه منه.

الثاني والعشرون: قدت هناك أنه ورد في التشهد (?) أحاديث اختار الشافعي (?) منها تشهد ابن عباس في مسلم، ووقع في الشفاء (?) للقاضي عياض: أن الشافعي اختار منها تشهد ابن مسعود وهو وهم.

واختار الإِمامان أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015