على [عدم] (?) وجوبه، والاثم بتركه، كذا استدل بهذا الشيخ تقي الدين (?) والنووي (?) وغيرهما وقبلهم الشافعي في "الأم"، وقد يقال: عدم أمره - عليه الصلاة والسلام - له بوضع شيء على عاتقه مع ضيق ثوبه لعلمه بعجزه عن ستره؛ والعاجز معذور في ذلك بخلاف القادر.

وقال الباجي (?): ووسَّع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في النافلة، وكرهه في الفريضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015