الاعتذار الثاني: أن حديث معاذ كان في الأول حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه (?)، وهذا منقول عن الطحاوي، وقدره بعضهم بأن إسلام معاذ كان متقدمًا أي في أول الإِسلام، كما نقله القاضي عن الأصيلي [وقد] (?) صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده بسنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه المخالفة الظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015