أحدكم العصر إلَّا في بني قريظة" (?) فخرجوا مبادرين ولم يصلها بعضهم إلَّا في بني قريظة بعد الغروب، لقوله ذلك لهم.
وأما الشيخ عز الدين فقال في "قواعده" (?): له وجه حسن فذكره.
وعن "شرح الوسيط" لابن الأستاذ: أنه حكى في باب سجود السهو عن ابن كج أن ابن بنت الشافعي كان لا يرى بقضائها [أيضًا] (?)، وهذا غريب، وقد أسلفنا أن القرطبي (?) حكاه عن أبي عبد الرحمن الشافعي، وهذه الكنية كناها بعضهم لابن بنت الشافعي
أيضًا وبعضهم لغيره، فالله أعلم.
[قالوا] (?): ونظير هذه المقالة وجه مشهور عندنا: أنه إذا ترك بعضا من الأبعاض لا يسجد له، واليمين الغموس [قالوا] (?) لا كفارة فيها، وإثمها أعظم من أن يكفره.
وقال صاحب "المعلم" (?): سبب الخلاف في هذه المسألة أن حكم العامد مستفاد من دليل الخطاب، فإن العامد بخلاف الناسي
أو من تبينه الخطاب، فإن العامد أولى بالقضاء من الناسي والحق