قال [المازري] (?): والأقوال منزَّلة على أحوال: فقد يشتد الحر ولا يمتد وقد يمتد مع ذلك، وقد يشتمل المكان على برودة ينكسر فيه الحر. فإطلاق الأقوال مع اختلاف الأحوال خطأ.
العاشر: اختلف الفقهاء في الإِبراد [في] (?) الصلاة، فمنهم من لم يره وتأول قوله عليه الصلاة والسلام: "أبردوا بالصلاة" (?) بمعنى: أوقعوها في برد الوقت، وهو أوله، وبرد النهار أوله، وبرداه طرفاه، وهما برداه: والجمهور على القول به ثم اختلفوا.
فقيل: إنه عزيمة.
وقيل: رخصة.