ومن قال لا يتكرر قاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من حطاب وصياد وفكاه بغير إحرام، ويشبه من دخل المسجد يوم الجمعة وقد اغتسل لها ثم خرج لحاجة، وقد قال مالك: إن كان قريبًا لم يعد غسله وإن تطاول أعاد، وهذا القياس السالف يبنى على جواز القياس على المختلف فيه، وقد منعه بعضهم، وجوّزه بعضهم، وحينئذٍ يرجع ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين فيه أقوال متعددة (?).

التاسع: في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل التحية إلَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015