وروى عنه ابن القاسم: أنه لا يركع.
قال صاحب (البيان والتقريب): وهو البخاري على الفقه.
قلت: وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يركعهما، وهو قول الجمهور من أهل العلم.
واستدل من منع ركوعهما: بحديث ضعيف وهو: "لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتي الفجر" (?).
الخاص: إذا دخل المسجد مجتازًا هل يركعهما؟ خفف في ذلك مالك.