وقال المتولي: لو تستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام.
وقال الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة [فإن] قوله في المرأة فظاهر، لأنها ربما شغلت ذهنه، وأما الدابة ففي
الصحيحين عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان