وقال المتولي: لو تستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام.

وقال الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة [فإن] (?) قوله في المرأة (?) فظاهر، لأنها ربما شغلت ذهنه، وأما الدابة ففي

الصحيحين (?) عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015