للصلاة إنما كان لأجل الشهادة، لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه (?).
الثالثة والعشرون: قال الباجي (?) من المالكية: اختلف عندنا فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس ثم يقوم ويتم صلاته.
وقال ابن نافع: لا يجلس.
وقال ابن حبيب: لو سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام ولم يجلس.
قلت: وظاهر قوله في الحديث: "فتقدم فصلى ما ترك" يدل للثاني.
الرابع والعشرون: إنما هاب الصديق والفاروق أن يكلماه لما غلب عليهما من احترامه وتعظيمه وإكبار مقامه الشريف مع علمهما،
بأنه سيبين أمر ما وقع.
قال القرطبي (?): ولعله بعد النهي عن السؤال وإقدام ذي اليدين على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى اعتنائه بأمر الصلاة.
الخامسة والعشرون: أن اليقين لا يدفع إلَّا بيقين بدليل أن ذي اليدين لما كان متيقنًا أن فرض الصلاة أربع ركعات [لم] (?) ينته