سلم فيها من اثنتين، ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر، وأنه لم يحصل له صحبة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى هذه المدة، فيكون حديث ذي اليدين متاخرًا فلا يكون منسوخًا.
[الثانية] (?): أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية، خصوصا إذا لم يلتبس بأبهامه حكم.
الثالثة: إن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها.
[رابعها] (?): أن السلام [سهوًا] (?) لا يبطلها.
الخامسة: أن كلام الناسي لا يبطلها، وكذلك الذي يظن أنه ليس فيها، وبه قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة.
وخالف أبو حنيفة وأصحابه. والثوري في أصح الروايتين عنه تبطل صلاته بالكلام ناسيًا أو جاهلًا لحديث ابن مسعود وغيره.