رابعها: لا يجوز عليهم تعمد ذلك، ولكن يجوز صدور ذلك على سبيل الخطأ في التأويل قاله الجبائي.

خامسها: لا يجوز ذلك عمدًا ولا بالتأويل الخطأ، ويجوز سهوًا.

قال ابن بزيزة: وجمهور الأشاعرة: على جواز وقوع الصغائر منهم، وأن الكبائر لا تجوز عليهم. قال: واتفق الجمهور على [أن] (?) تكرار الصغائر وكثرة وقوعها معصومون منها كالكبائر. قال: واختلفوا في [مواقعتهم] (?) المكروه قصدًا، والجمهور على أنهم معصومون منه.

إذا تقرر ذلك فجوَّز السهو عليهم عامة [العلماء] (?) والنظار، وهذا الحديث دال عليه، وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه - عليه الصلاة والسلام - ينسى كما تنسون، وهو ظاهر القرآن، ومن ألفاظ العلماء: "النسيان ليس ببدع في الإِنسان" "وأول ناس أول الناس".

وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز [عليه السهو] (?) وإنما ينسى قصدًا أو يتعمد صورة النسيان، نحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإِسفراييني في كتابه "الأوسط"، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015