وقيل: جائز، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ بعض سورة في صلاة الصبح.
قال صاحب "البيان والتقريب": إنما فعل ذلك، في الصبح لأنه - عليه الصلاة والسلام - أخذته سعلة فركع. فلا حجة فيه للجواز، والأحسن عندهم الاقتصار على سورة، لأنه عمل السلف.
وقيل: تجوز الزيادة عليها لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة، سورتين في كل ركعة.
وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.
[و] (?) مشهور مذهب مالك: أنه لا يقسم سورة في ركعتين. فإن فعل أجزأه.
وقال مالك في "المجموعة": لا بأس به، وما هو الشأن.
الحادي عشر: فيه تطويل الأولى على الثانية في الصبح والظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وقد اختلف العلماء في ذلك من
الشافعية وغيرهم، والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي:
أشهرهما: عندهم وهو المنصوص أيضًا، أنه لا يطول الأولى على الثانية، وهو مخالف لظاهر هذا الحديث [وتأولوه] (?) على أنه