إطلاق اسم الكل يطلق على الجزء، [لكن] (?) بطريق المجاز لا الحقيقة.
والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة، فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدمًا عليه (?).
السادس: قد يستدل به من يرى وجوبها على العموم؛ لأن صلاة المأموم: صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءتها، فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من هذا العموم قدم، وإلاَّ فالأصل العمل به (?).
قلت: بل صح ما يدل على عمومه، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجر، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم هذا يا رسول الله!، قال: "لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (?)،