وتعريفه الصواب وما جهله، وأن ذلك [ليس] (?) من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني.
التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفردًا إذا أتى أي: بفرائضها وشروطها.
العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على القادر لقوله: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر".
الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه] (?) في هذا الحديث: الجلسة بعد السجدة (?) الثانية، ولم يقل أحد بوجوبها، بل اختلفوا في استحبابها، وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستئذان (?) في باب من رد فقال: عليكم السلام، فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له الأكمل من حال الصلاة لا الأقل.
[الثانية] (?) والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها" (?). قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت، وفي هذه الزيادة