الأولى: إنّ الإِقامة غير واجبة.
وقال بعض العلماء: بوجوبها لما ورد في بعض [طرق] (?) الحديث الأمر بها.
فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب [يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، فإن صح الأمر بالوجوب فقد عدم أحد الشرطين، وإن لم يصح فقد تم الدليل على عدم الوجوب] (?) وإلَّا فيتعارض عدم الذكر والأمر بها لو صح، فينتفي الوجوب ويبقى الندب (?).
قلت: هذا الأمر قد أخرجه أبو داود في سننه (?) بإسناد لم يضعفه.
الثانية: إنّ دعاء الاستفتاح غير واجب، لأنه لم يذكر فيه، ومن نقل من المتأخرين -من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي- أنه قال بوجوبه فقد غلط ووهم (?).
الثالثة: التعوذ، رفع اليدين في تكبيرة الإِحرام، ووضع اليد