به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده.

فإن النهي [عن] (?) [الشيء] (?) أمر بأضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه [و] (?) لم يكن مذكورًا في الحديث فلك أيضًا أن تتمسك [به] (?) في عدم وجوبه أيضًا، لكونه غير مذكور فيه لما تقدم [من] (?) كونه موضع [للتعليم] (?) وبيان، فظهرت القرينة. مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلَّا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:

إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء] (?) الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد منها، فإنه واجب.

الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيها، فلا يستعمل في مكان ما نتركه في آخر، فينقلب نظره، بل يستعمل القوانين المعتبرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015