بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (?).
سادسها: قد [يؤخذ] (?) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد
الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم] (?) [الحديث] (?) (?).