بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (?).

سادسها: قد [يؤخذ] (?) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد

الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم] (?) [الحديث] (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015