من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.

[رابعها] (?): "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة

المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.

[خامسها] (?): قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.

قال الشيخ تقي الدين (?): ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.

وعبارة القاضي عياض (?): أنه رخصة مباحة.

وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (?) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015