حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضًا (?)، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط.
وقال أبو الفتوح (?): من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.
السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا، لأن قوله: "كان إذا صلى فرّج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإِمساس وهو الأصح عندنا خلافًا للغزالي.
الثامن: فيه دليل أيضًا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإِبطين مع بسطهما.
التاسع: فيه أيضًا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.
العاشر: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"، [و] (?) قد أسلفنا الرواية الأخرى "حتى يرى وضح إبطيه" [وجاء] (?)، في [رواية لمسلم (?) في حديث ميمونة: "كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى