وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.
وقال مرة، نفاها الجمهور.
وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (?) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.
وقد فصَّل [بعض] (?) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (?): لا تستحب للشاب،
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (?) الدين في (الفتاوى الموصلية) (?).
[و] (?) في الموطأ (?) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (?) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها