وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.

وقال مرة، نفاها الجمهور.

وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (?) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.

وقد فصَّل [بعض] (?) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (?): لا تستحب للشاب،

وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (?) الدين في (الفتاوى الموصلية) (?).

[و] (?) في الموطأ (?) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (?) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015