والقدمين، فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم) (?) الوجوب، ورجح الرافعي في كتبه: المنع.
ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ما عدا الوجه واليدين غير واجب (?).
واستدل من قال بالمنع بأدلة:
أحدها: حديث رفاعة بن رافع: "ثم يسجد فيمكن جبهته" (?) وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في] (?) حديث: "جعلت [لي] (?) الأرض مسجدًا وطهورًا" (?) مع الزيادة المنقولة عن
جماعة من الثقات: "وتربتها طهورًا" فإنه يعمل بها لما يلزم من