والقدمين، فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم) (?) الوجوب، ورجح الرافعي في كتبه: المنع.

ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ما عدا الوجه واليدين غير واجب (?).

واستدل من قال بالمنع بأدلة:

أحدها: حديث رفاعة بن رافع: "ثم يسجد فيمكن جبهته" (?) وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في] (?) حديث: "جعلت [لي] (?) الأرض مسجدًا وطهورًا" (?) مع الزيادة المنقولة عن

جماعة من الثقات: "وتربتها طهورًا" فإنه يعمل بها لما يلزم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015