قال القاضي: وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير أنها قولةٌ منكرةٌ غير جارية على أصولنا.
واحتج له: بأنه - عليه الصلاة والسلام - علم ابن مسعود (?) التشهد. وقال: "إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد".
والجواب: أن هذا مدرج في الحديث كما [نبه] (?) الحفاظ.
قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس.
ويرى الخروج من الصلاة بظرطة ... أين الضراط من السلام عليكم