قال القاضي: وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير أنها قولةٌ منكرةٌ غير جارية على أصولنا.

واحتج له: بأنه - عليه الصلاة والسلام - علم ابن مسعود (?) التشهد. وقال: "إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاقعد".

والجواب: أن هذا مدرج في الحديث كما [نبه] (?) الحفاظ.

قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس.

ويرى الخروج من الصلاة بظرطة ... أين الضراط من السلام عليكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015