القفال فيما رأيته من (فتاويه) في الجلوس بين السجدتين. وبناه على أن صلاة التطوع هل تجوز بالإِيماء مع القدرة؟ وصحح الجواز، وأما غيره فصحح عدم الجواز.

الرابع عشر: قولها: "وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا" فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في

الجلوس بين السجدتين، أما الرفع فلا بد منه لعدم تصور عدد السجدتين [بغيره] (?). بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى

الخلاف في وجوب الرفع منه.

قال الشيخ تقي الدين: [وأجرى بعض الفضلاء من المتأخرين [الخلاف] (?) الذي في الرفع من الركوع في الرفع من السجدة الأولى، وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنينة: كالرفع من الركوع وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعًا بخلاف الركوع، فإنه غير متعدد، وهو متميز عن السجود بخلاف السجدة الثانية، فإنها غير متميزة عن الأولى، فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما] (?) وكأن الذي نسب إليه الشيخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015