شهاب وابن المسيب. وقالوا: إنهما يريانها سنة في حق المأموم خاصة (?). وإليه أشار بن الموارد. قال: ولم يختلف في الفذ والإِمام، وإنما اختلف في المأموم.

سابعها: إذا تقرر أنه لا بد من لفظ فاختلف العلماء [فيه] (?) [فعند] (?) أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجل، أو أعظم

فإن لم [يقصد] (?) [فروايتان] (?) عنه. ورويمما عنه أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر (?). وعنه روايتان: فيما إذا قال: الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015