خامسها: فيه أن الإِمام يخفف الصلاة، على الشرط والتفصيل الذي أسلفناه.
سادسها: فيه ذكر الأحكام للناس بعللها.
سابعها: جواز حضور الضعيف والسقيم وسائر من به ضعف الجماعة، وفي الصحيح (?): "إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها" وقد سلف، ومذهب مالك أنه لا ينبغي أن يدخل الصبى المسجد، إلَّا أن يكون مميزًا يعقل الصلاة.
ثامنها: فيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة وكذلك في أمور الدنيا ومنه الحديث (?): "سيروا لسير أضعفكم".
تاسعها: فيه دليل واضح على أن الجماعة ليست شرطًا للصحة لقوله: "فليطول ما شاء" وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في موضعه.
عاشرها: قوله: "فليطول ما شاء" ظاهر في تطويل كل في ذلك الأركان، واستثنى بعض أصحابنا الاعتدال والجلوس بين السجدتين
لقصرهما، والحق تطويلهما.