الشافعي: إن المأموم يجهر به أيضًا.

وأما المنفرد فيجهر به قطعًا، وفي "تعليق" القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف.

وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإِمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره.

واختار القاضي أبو (?) الوليد: أنه يؤمن في الجهر.

وقال [أبو بكر] (?).

يتخير [قالوا] (?) وحيث قلنا: يؤمن فيسر.

وقيل: [يجهر] (?) حكاه في "الجواهر".

وقيل: يتخير بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015