ومذهب الشافعي (?) أن الإِمام والمأموم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد في الركوع والاستواء منه، فالتسميع ذكر لحالة الرفع منه، والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع، وقاله من المالكية عيسى بن ديار، ونافع، وإن كان القاضي عياض في "إكماله" خطَّأ من تأول عليهما ذلك.
وقال مالك: في "مختصر ما ليس في المختصر"، للمأموم أن يجمع بينهما.
وادعى الطحاوي أن الشافعي خالف الإِجماع، وليس كما ذكر.
والجواب عن الحديث: أنه - عليه الصلاة والسلام - علمهم ما جهلوه من ذكر الاستواء بخلاف ذكر الرفع من الركوع، وهو التسميع فإنهم كانوا يعلمونه، ويعملون به، ويتابعون فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يحتج إلى [التنبيه] (?) عليه بخلاف قوله: "ربنا لك الحمد"، وكذا حديث أبي هريرة: "إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة كفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مالك في الموطأ (?)