أحدها: الصحة مطلقًا، وهو قول النووي وابن المبارك وأصحاب الرأي ومالك والشافعي والأكثرين.
وثانيه: البطلان مطلقًا، وهو قول النخعي وحماد وابن أبي ليلى ووكيع، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال الزهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريبًا من الصف أجزأه وإلاَّ فلا.
وقال ابن حبان (?): من فعل هذا الفعل المنهي عنه بعد أن علم بالنهي كان مأثومًا في ارتكابه وصلاته صحيحة. لحديث أبي بكرة
أي في صحيح البخاري (?).